يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من أحد مكاتب المعلومات الائتمانية : - إما بطلب من مكتب المعلومات الائتمانية المعني بالأمر ، وفق الشروط التي يحددها والي بنك المغرب بمنشور؛ - أو إذا : تبين أن المعلومات التي كان يستند إليها طلب الاعتماد والموجهة إلى بنك المغرب كاذبة أو مضللة؛ لم يشرع مكتب المعلومات الائتمانية في ممارسة أنشطته خلال أجل اثني عشر ( )12 شهراً ابتداء من تاريخ نشر اعتماده في الجريدة الرسمية؛ توقف مكتب المعلومات الائتمانية عن ممارسة نشاطه لمدة تزيد على شهر واحد؛ لم يعد مكتب المعلومات الائتمانية مستوفيا للشروط التي منح على أساسها الاعتماد؛ أصبح مكتب المعلومات الائتمانية موضوع مسطرة تصفية قضائية؛ - أو تقرر السحب كعقوبة تطبيقاً لأحكام المادة 43 من هذا القانون . 8 يتعين على والي بنك المغرب ، قبل سحب الاعتماد ، إشعار مكتب المعلومات الائتمانية المعني بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم وذلك شهرا واحدا قبل اتخاذ القرار . ويجب أن يشير الإشعار المذكور بوضوح إلى أسباب سحب الاعتماد ويتيح لمكتب المعلومات الائتمانية إمكانية تقديم دفاعه . في حال التوقف عن مزاولة الأنشطة ، لأي سبب من الأسباب ، يجب أن يقدم مكتب المعلومات الائتمانية إلى بنك المغرب ، لائحة مستندات ، تتضمن على سبيل الذكر لا الحصر ، مخطط التصفية ومخطط تعويض الضرر اللاحق بالمستخدمين والإجراءات المتخذة لضمان الحفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمسكها . ويجب على المكتب أن يحدد ، طبقا للتشريع الجاري به العمل والتوصيات الصادرة عن بنك المغرب في هذا الشأن ، ما سيتخذه في شأن مآل قاعدة المعطيات التي تم إنشاؤها أثناء مزاولة نشاطه
المادة 12
مكاتب الإخبار حول القروض
