المادة 12

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من أحد مكاتب المعلومات الائتمانية : - إما بطلب من مكتب المعلومات الائتمانية المعني بالأمر ، وفق الشروط التي يحددها والي بنك المغرب بمنشور؛ - أو إذا :  تبين أن المعلومات التي كان يستند إليها طلب الاعتماد والموجهة إلى بنك المغرب كاذبة أو مضللة؛  لم يشرع مكتب المعلومات الائتمانية في ممارسة أنشطته خلال أجل اثني عشر ( )12 شهراً ابتداء من تاريخ نشر اعتماده في الجريدة الرسمية؛  توقف مكتب المعلومات الائتمانية عن ممارسة نشاطه لمدة تزيد على شهر واحد؛  لم يعد مكتب المعلومات الائتمانية مستوفيا للشروط التي منح على أساسها الاعتماد؛  أصبح مكتب المعلومات الائتمانية موضوع مسطرة تصفية قضائية؛ - أو تقرر السحب كعقوبة تطبيقاً لأحكام المادة 43 من هذا القانون . 8 يتعين على والي بنك المغرب ، قبل سحب الاعتماد ، إشعار مكتب المعلومات الائتمانية المعني بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم وذلك شهرا واحدا قبل اتخاذ القرار . ويجب أن يشير الإشعار المذكور بوضوح إلى أسباب سحب الاعتماد ويتيح لمكتب المعلومات الائتمانية إمكانية تقديم دفاعه . في حال التوقف عن مزاولة الأنشطة ، لأي سبب من الأسباب ، يجب أن يقدم مكتب المعلومات الائتمانية إلى بنك المغرب ، لائحة مستندات ، تتضمن على سبيل الذكر لا الحصر ، مخطط التصفية ومخطط تعويض الضرر اللاحق بالمستخدمين والإجراءات المتخذة لضمان الحفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمسكها . ويجب على المكتب أن يحدد ، طبقا للتشريع الجاري به العمل والتوصيات الصادرة عن بنك المغرب في هذا الشأن ، ما سيتخذه في شأن مآل قاعدة المعطيات التي تم إنشاؤها أثناء مزاولة نشاطه

المادة 12 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi