المادة 13

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية الذي تم سحب اعتماده ، الاستمرار في مزاولة الأنشطة المشار إليها في البند 1 من المادة الأولى أعلاه ، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شخص وسيط ، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون . تسري آثار قرار سحب الاعتماد من مكتب المعلومات الائتمانية على مجموع المكاتب والفروع والوكالات والتمثيليات التابعة له في المغرب

المادة 13 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi