لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية الذي تم سحب اعتماده ، الاستمرار في مزاولة الأنشطة المشار إليها في البند 1 من المادة الأولى أعلاه ، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شخص وسيط ، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون . تسري آثار قرار سحب الاعتماد من مكتب المعلومات الائتمانية على مجموع المكاتب والفروع والوكالات والتمثيليات التابعة له في المغرب
المادة 13
مكاتب الإخبار حول القروض
