المادة 14

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يبلغ والي بنك المغرب قرار سحب الاعتماد إلى مكتب المعلومات الائتمانية المعني وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب كما يوجه إلى المزودين بالمعلومات . يترتب على قرار سحب الاعتماد الشطب على مكتب المعلومات الائتمانية المعني من اللائحة المشار إليها في المادة 10 أعلاه