يبلغ والي بنك المغرب قرار سحب الاعتماد إلى مكتب المعلومات الائتمانية المعني وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب كما يوجه إلى المزودين بالمعلومات . يترتب على قرار سحب الاعتماد الشطب على مكتب المعلومات الائتمانية المعني من اللائحة المشار إليها في المادة 10 أعلاه
المادة 14
مكاتب الإخبار حول القروض
