المادة 15

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن لمكتب المعلومات الائتمانية المعني تقديم طعن ضد قرار سحب الاعتماد أمام المحكمة الإدارية المختصة . ولا يوقف الطعن المذكور سريان مفعول قرار سحب الاعتماد . 9 الباب الثالث : نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية الفرع الأول : حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها