يمكن لمكتب المعلومات الائتمانية المعني تقديم طعن ضد قرار سحب الاعتماد أمام المحكمة الإدارية المختصة . ولا يوقف الطعن المذكور سريان مفعول قرار سحب الاعتماد . 9 الباب الثالث : نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية الفرع الأول : حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها
المادة 15
مكاتب الإخبار حول القروض
