يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية في إطار مزاولة أنشطتها ، وفقا لأحكام هذا القانون معالجة معلومات عمومية لأجل متطلبات تقارير الملاءة وعند القيام بالخدمات ذات القيمة المضافة
المادة 16
مكاتب الإخبار حول القروض
مكاتب الإخبار حول القروض
يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية في إطار مزاولة أنشطتها ، وفقا لأحكام هذا القانون معالجة معلومات عمومية لأجل متطلبات تقارير الملاءة وعند القيام بالخدمات ذات القيمة المضافة