المادة 16

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية في إطار مزاولة أنشطتها ، وفقا لأحكام هذا القانون معالجة معلومات عمومية لأجل متطلبات تقارير الملاءة وعند القيام بالخدمات ذات القيمة المضافة