يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تحترم كافة القواعد التي يصدرها والي بنك المغرب بمنشور يحدد ، على وجه الخصوص ، كيفيات ممارسة المستهلكين لحق الولوج إلى المعطيات التي تخصهم وتصحيحها . ولا يمكن أن تتجاوز آجال الاحتفاظ بالمعلومات خمس ( )5 سنوات . يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية ، أن تعد مدونة لحسن السلوك ، تحدد فيها قواعد اخلاقيات ممارسة المهنة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يصادق بنك المغرب على هذه المدونة وعلى ما يدخل عليها من تحيينات
المادة 17
مكاتب الإخبار حول القروض
