المادة 17

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تحترم كافة القواعد التي يصدرها والي بنك المغرب بمنشور يحدد ، على وجه الخصوص ، كيفيات ممارسة المستهلكين لحق الولوج إلى المعطيات التي تخصهم وتصحيحها . ولا يمكن أن تتجاوز آجال الاحتفاظ بالمعلومات خمس ( )5 سنوات . يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية ، أن تعد مدونة لحسن السلوك ، تحدد فيها قواعد اخلاقيات ممارسة المهنة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يصادق بنك المغرب على هذه المدونة وعلى ما يدخل عليها من تحيينات

المادة 17 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi