يجب على كل مكتب للمعلومات الائتمانية من أجل ضمان أقصى درجات السلامة للمعطيات المعالجة ، أن يقوم على وجه الخصوص بما يلي : - وضع سياسات ومساطر مكتوبة تنظم ، على الخصوص ، الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات وتطبق على مستخدميه وإزاء شركائه والحرص على احترامها؛ - وضع آلية داخلية لضمان الولوج الآمن إلى المعطيات؛ - إبرام عقد اشتراك مع كل مستعمل للمعلومات ، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمعالجة الثغرات التي تتم ملاحظتها؛ - وضع مسطرة مبسطة تمكن المستهلكين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بهم وتصحيحها أو حذفها وفقاً للشروط المحددة في المادة 33 أدناه؛ - مسك سجل للولوج إلى المعلومات خاص بكل مستهلك ، ووضع رهن إشارته اسم كل مستعمل والفترة التي ولج فيها هذا الأخير إلى المعلومات الخاصة بهذا المستهلك . 10 المادة 19 يمنع على كل مكتب للمعلومات الائتمانية أن يعبر عن آرائه في تقرير للملاءة حول الترخيص بمنح قرض أو رفضه أو أن يعالج أو يشير في التقرير نفسه ، بأي شكل أو صيغة أو دعامة كيفما كانت ، إلى معطيات حساسة كما تم تحديدها في التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . يمنع كذلك على مكتب المعلومات الائتمانية تقديم معلومات خاصة بأي مستهلك ، فيما عدا الحالات التالية المأذون بها : - عند دراسة طلب للحصول على قرض أو تجديده أو إعادة هيكلته أو إعادة شرائه أو من أجل توفير سلعة أو خدمة مؤجلة الدفع؛ - بطلب من بنك المغرب ووفق الشروط التي يحددها أو من السلطة القضائية في إطار مسطرة جنائية ، أو من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المخول لهم قانوناً الولوج إلى معلومات المستهلك؛ - من أجل المتابعة الدورية لمحفظات المستهلكين من قبل مانحي الائتمان ومن أجل تقييم المخاطر الائتمانية؛ - لفائدة المستهلك نفسه في إطار التأكد من المعلومات الخاصة به وفقا لمقتضيات هذا القانون . لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية اللجوء إلى المقاولة من الباطن باستثناء الأنشطة الداعمة ذات الطابع الثانوي وذلك بعد موافقة بنك المغرب . المادة 20 تبرم مكاتب المعلومات الائتمانية ، من أجل حاجيات توفير المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها ، عقدا مع المزودين بالمعلومات التالي بيانهم : - مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة للقانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 ؛ - متعهدو شبكات المواصلات الحاصلين على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات ، والمحصورة لائحتهم بصفة مشتركة من لدن بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛ - الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض إليهم تدبير مرفق عمومي؛ 11 - باقي الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين تكون بحوزتهم معلومات كما هي معرفة في هذا القانون؛ - باقي مكاتب المعلومات الائتمانية المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون . يجب أن يكون العقد مطابقا لأحكام هذا القانون وللتشريع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة . تضع مكاتب المعلومات الائتمانية بحرية جدولا بأسعار نظير خدمات تزويد المعلومات التي تقدمها . يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية إعلام بنك المغرب ومستعملي المعلومات بالأسعار المطبقة مقابل تقديم خدماتها ، وبأي تغيير يطرأ على هذه الأسعار . تحدد البنود الدنيا الواجب تضمينها في عقد الخدمة وكيفيات نشر الأسعار وإلصاقها بمنشور لوالي بنك المغرب
المادة 18
مكاتب الإخبار حول القروض
