المادة 19

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من هذا القانون؛ -12 خدمات ذات قيمة مضافة : كل الخدمات التي يتم تطويرها من طرف مكتب للمعلومات الائتمانية ، مثل أنظمة التنقيط ، أو الأدوات التكنولوجية ذات الصلة أو 4 المستمدة من أي معالجة أو تحليل إحصائي أو تجميع للمعلومات المحصل عليها بهدف تلبية حاجيات معينة لا تشملها تقارير الملاءة وتستجيب للأغراض المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون

المادة 19 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi