المادة 20

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أدناه ، أبرمت عقدا مع مكتب للمعلومات الائتمانية بغرض تزويدها بمعلومات كما تم تعريفها في البند 3 أعلاه؛ -8 مستعمل المعلومات (مستعمل) : كل مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها خاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 24( 1436 ديسمبر )2014 أو أي هيئة عمومية أو خاصة تحمل صفة مزود حسب مدلول المادة 20 أدناه أبرمت عقدا مع مكتب للمعلومات الائتمانية وفقا لمقتضيات هذا القانون؛ -9 الرضى : إذن خاص يمنح بموجبه المستهلك بشكل حر وصريح موافقته عن علم على قيام المزودين بالمعلومات بتقاسم المعلومات المتعلقة به ، بما في ذلك معطياته الشخصية ، مع مكتب للمعلومات الائتمانية ، وبالتالي جعلها متاحة أمام مستعملي المعلومات للاطلاع عليها ضمن الحدود ووفق المقتضيات الواردة في هذا القانون والقانون المشار إليه أعلاه رقم 09.08 ؛ -10 معالجة المعلومات : عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها والتي تطبق على معطيات أو مجموعات من المعطيات ، مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الهيكلة أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو البث أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة المعلومات أو التقريب أو الربط البيني أو تقييد الولوج أو المسح أو الإتلاف؛ -11 تقرير الملاءة : مجموع المعلومات المقدمة من طرف مكاتب المعلومات الائتمانية للمستعملين ، على الورق أو دعامة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى ، للأغراض المأذون بها بموجب

المادة 20 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi