المادة 21

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقوم مكاتب المعلومات الائتمانية بتبادل المعلومات والمعطيات وتقارير الملاءة وغير ذلك من الخدمات التي يمكن أن تنجزها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتحدة لتطبيقه ، عبر شبكة مواصلات محدثة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في قطاع المواصلات . يجب على هذه المكاتب التأكد من أن الشبكة تستجيب للالتزامات المرتبطة بالأمن والسرية وحماية المعلومات والمعطيات وسلامتها ، ولا سيما المعطيات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل