المادة 22

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية أن تبرم عقوداً حصرية مع مزوديها ومستعملي المعلومات ، ولا أن تمنعهم من طلب معلومات من مكتب آخر للمعلومة الائتمانية أو تقديمها . ولا يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية أن تضع قيوداً على عدد الاستشارات التي قد يقوم بها المستعملون أو على عدد الخدمات التي قد يستعملوها ، مع مراعاة الشروط المالية والتقنية المنصوص عليها في عقود الاشتراك