المادة 23

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز ترحيل المعطيات المحصل عليها وقواعد المعطيات ومواقع الحفظ إلى دولة أجنبية والاحتفاظ بها والإبقاء عليها في تلك الدولة إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة الوطنية 12 لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبعد استطلاع رأي بنك المغرب ، وشريطة أن يضمن البلد المستضيف مستوى من التدابير الأمنية تعادل تلك المتوفرة في المغرب أو تفوقها . الفرع الثاني : التزامات المزودين بالمعلومات الائتمانية ومستعمليها