المادة 24

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل مزود بالمعلومات القيام ، على الخصوص ، بما يلي : - الحصول والاحتفاظ بالرضى المسبق الخاص بالمستهلك والمتعلق بتقاسم المعلومات المتعلقة بهذا الأخير مع مكاتب المعلومات الائتمانية وإطلاع المستعملين على هذه المعلومات ، وفقا للمقتضيات الواردة في القانون رقم 09.08 السالف الذكر؛ - إبرام عقد مع مكاتب المعلومات الائتمانية ، يتضمن ، على الخصوص ، كافة الضمانات المتعلقة بالحفاظ على أمن المعطيات المرسلة وسريتها؛ - التقيد بمدونة حسن السلوك المشار إليها في المادة 17 أعلاه؛ - تزويد مكتب المعلومات الائتمانية ، في الآجال المنصوص عليها في العقد المشار إليه في البند الثاني أعلاه ، بالمعلومات المتعلقة بزبنائه الذين عبروا عن رضاهم بشأن تقاسم معطياتهم والاطلاع عليها . ويتعين أن تكون هذه المعلومات موثوقة ودقيقة ومحينة؛ - ضمان حق المستهلكين في الولوج إلى معطياتهم وتصحيحها ، عند الاقتضاء ، وفقا للمقتضيات الواردة في القانون رقم 09.08 السالف الذكر

المادة 24 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi