المادة 25

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلزم مستعمل المعلومات ، على الخصوص ، بما يلي : - إبرام عقد مع مكاتب المعلومات الائتمانية والتقيد بمدونة حسن السلوك المشار إليها في المادة 17 أعلاه؛ - الحرص على سرية محتوى المعلومات المقدمة من قبل مكتب المعلومات الائتمانية؛ - إخبار المستهلك المعني في حال كان رفض منح قرض أو خدمات مؤجلة الدفع مستندا إلى معلومة واردة في تقرير الملاءة الخاص به أو في قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة ، ويجوز لهذا الأخير الاعتراض على هذه المعلومة وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 33 أدناه

المادة 25 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi