يجوز للشركات التي تقدم خيارات للدفع المؤجل ، أن تصبح مزودا بالمعلومات ومستعملاً لها لدى مكتب للمعلومات الائتمانية . يجب على الشركات المذكورة أن تبرم عقودا مع مكتب المعلومات الائتمانية في احترام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تخضع هذه الشركات لمقتضيات المادة 19 أعلاه ويجب عليها أن تمتثل لمبدإ المعاملة بالمثل المشار إليه في المادة 27 بعده
المادة 26
مكاتب الإخبار حول القروض
