المادة 26

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز للشركات التي تقدم خيارات للدفع المؤجل ، أن تصبح مزودا بالمعلومات ومستعملاً لها لدى مكتب للمعلومات الائتمانية . يجب على الشركات المذكورة أن تبرم عقودا مع مكتب المعلومات الائتمانية في احترام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تخضع هذه الشركات لمقتضيات المادة 19 أعلاه ويجب عليها أن تمتثل لمبدإ المعاملة بالمثل المشار إليه في المادة 27 بعده

المادة 26 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi