المادة 27

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه التي لا تحترم مبدأ المعاملة بالمثل ، ولا تقدم معلومات أو لا تتيح الولوج إلى معلوماتها ، أن تلج إلى المعلومات التي تعالجها مكاتب المعلومات الائتمانية