لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه التي لا تحترم مبدأ المعاملة بالمثل ، ولا تقدم معلومات أو لا تتيح الولوج إلى معلوماتها ، أن تلج إلى المعلومات التي تعالجها مكاتب المعلومات الائتمانية
المادة 27
مكاتب الإخبار حول القروض
مكاتب الإخبار حول القروض
لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه التي لا تحترم مبدأ المعاملة بالمثل ، ولا تقدم معلومات أو لا تتيح الولوج إلى معلوماتها ، أن تلج إلى المعلومات التي تعالجها مكاتب المعلومات الائتمانية