المادة 28

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها استخدام المعلومات التي تزودها بها مكاتب المعلومات الائتمانية عند دراسة كل طلب للحصول على قرض ، أو إعادة جدولة قرض أو إعادة هيكلته ، وبشكل عام عند أي تقييم لمحفظات زبائنها . يتعين على هذه المؤسسات أن تسمح لمكاتب المعلومات الائتمانية الولوج إلى كافة المعلومات المتعلقة بالقرض والمستفيدين منه ومن يضمنهم

المادة 28 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi