يحب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها استخدام المعلومات التي تزودها بها مكاتب المعلومات الائتمانية عند دراسة كل طلب للحصول على قرض ، أو إعادة جدولة قرض أو إعادة هيكلته ، وبشكل عام عند أي تقييم لمحفظات زبائنها . يتعين على هذه المؤسسات أن تسمح لمكاتب المعلومات الائتمانية الولوج إلى كافة المعلومات المتعلقة بالقرض والمستفيدين منه ومن يضمنهم
المادة 28
مكاتب الإخبار حول القروض
