المادة 29

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع على المزودين بالمعلومات ومستعمليها : - تقديم معلومات بخصوص المستهلكين غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا تتعلق بالخدمات التي طلبوها ولا سيما تلك المتعلقة بالأرصدة ومعاملات حسابات التوفير والحسابات بالشيك باستثناء الشيكات غير المسددة وشهادات الإيداع كيفما كانت طبيعتها والودائع الأخرى وكذا تلك المتعلقة بمنتجات مماثلة أخرى؛ - تقديم معلومات وتقارير الملاءة أو طلبها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه . 14 الباب الرابع : العلاقات بين المزودين بالمعلومات ومستعمليها والمستهلكين ومكاتب المعلومات الائتمانية