يكون كل جمع واستعمال وبث وتقاسم للمعلومات بما فيها المعطيات ذات الطابع الشخصي مشروطا بالحصول على الرضي المسبق من المستهلك المعني . لا تطبق إلزامية الحصول على الرضى المسبق للمستهلك المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه على المعطيات العمومية ولا على المعلومات التي يطلبها بنك المغرب أو تطلبها السلطة القضائية أثناء ممارسة مهامها في إطار مسطرة جنائية أو يطلبها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون المؤهلون قانونا للولوج إلى المعلومات
المادة 30
مكاتب الإخبار حول القروض
