المادة 31

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المزودين بالمعلومات ومستعمليها قبل الحصول على رضى المستهلكين ، أن يقدموا إليهم ، وفق نموذج يصدر بمنشور لوالي بنك المغرب ، المعلومات المتعلقة بما يلي : - الغرض من جمع المعلومات التي تخصهم ومن معالجتها وبثها من قبل مكاتب المعلومات الائتمانية؛ - فئات المعلومات المعنية؛ - المستعملون الذين يمكن إطلاعهم على هذه المعلومات؛ - إمكانية رفض إظهار المعلومات التي تخصهم في قاعدة معطيات مكاتب المعلومات الائتمانية والعواقب التي يمكن أن تترتب على ذلك؛ - مدة احتفاظ مكاتب المعلومات الائتمانية بهذه المعلومات؛ - حق الولوج إلى المعلومات التي تخصهم في قاعدة معطيات مكاتب المعلومات الائتمانية والتحقق منها؛ - حق طلب كافة المعلومات التي يحتفظ بها مكتب المعلومات الائتمانية حول تاريخهم الائتماني في شكل تقرير للملاءة . ويسلم هذا التقرير مجانا للمستهلك المعني بطلب منه مرة واحدة كل سنة؛ - حق التصحيح أو العمل على شطب المعلومات الخاطئة المتعلقة بهم ، دون مصاريف في حال وجود خطإ في معلوماتهم أو معطياتهم يعزى إلى المزود بالمعلومات أو إلى مكتب المعلومات الائتمانية . ويمارس هذا الحق بعد تقديم طلب كتابة يكون موقعا ومرفقا بوثيقة هوية أو على دعامة الكترونية آمنة

المادة 31 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi