المادة 32

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يصاغ تقرير الملاءة الموضوع رهن إشارة المستهلك من طرف مكتب المعلومات الائتمانية بشكل واضح وكامل ومفهوم ، ويسلم للمستهلك داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب . يجب أن يتضمن تقرير الملاءة الذي يحتوي على التاريخ الائتماني المقدم للمستهلك بشكل خاص على ما يلي : - قائمة المستعملين الذين ولجوا إلى معطياته ، وفقاً لكيفيات يحددها مكتب المعلومات الائتمانية؛ - الرموز المستعملة في تقرير الملاءة وكذا معانيها؛ - هوية المزودين بالمعلومات الذين استخدمت معلوماتهم في إعداد تقرير الملاءة