المادة 33

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للمستهلكين في حال اعتراضهم على المعلومات الواردة في تقرير الملاءة أن يتقدموا ، بواسطة أي وسيلة تتوفر فيها ضمانات التتبع ، بشكاية لدى مكتب المعلومات الائتمانية . يمكن كذلك أن يتم إرسال الشكاية إلى مكتب المعلومات الائتمانية بوساطة من مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها أو كل هيئة خاضعة لهذا القانون تجمع بينها وبين المستهلك علاقة تعاقدية . إذا لم يكن المستهلك راضياً عن المآل الذي خصص لشكايته من لدن مكتب المعلومات الائتمانية أو المزود بالمعلومات أو المستعمل ، أمكنه أن يتقدم بطلب إلى والي بنك المغرب الذي يتخذ في شأنه ما يراه ملائما . تحدد كيفيات وآجال معالجة الشكاية بمنشور لوالي بنك المغرب . الباب الخامس : الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها