المادة 34

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتولى بنك المغرب الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويشمل هذا الإشراف والمراقبة كافة الفاعلين الذين لهم علاقة بأنشطة هذه المكاتب . 16 ولهذا الغرض ، يقوم بنك المغرب بما يلي : -1 تحديد ، بمنشور يصدره والي بنك المغرب ، كيفيات توصل مكاتب المعلومات الائتمانية بالمعلومات اللازمة لمزاولة أنشطتها . ويمكن لبنك المغرب أيضا اتخاذ كل إجراء مناسب لتسهيل ولوج مكاتب المعلومات الائتمانية للمعلومات المذكورة؛ -2 السهر على احترام مكاتب المعلومات الائتمانية لقواعد وشروط حماية معطيات المستهلكين وحقوقهم والحفاظ عليا؛ -3 مراقبة :  مكاتب المعلومات الائتمانية ، سواء على الوثائق أو في عين المكان بواسطة مأموري بنك المغرب أو أي شخص آخر ينتدبه الوالي لهذا الغرض؛  احترام المزودين بالمعلومات ومستعمليها للقواعد المطبقة عليهم بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، بالتنسيق مع سلطات المراقبة والتقنين القطاعية وذلك وفقاً لأحكام المادة 41 أدناه؛ -4 نشر لائحة المزودين بالمعلومات وتحيينها ، وتنشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب؛ -5 فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه ضد أي خرق لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون بعد المصادقة عليها بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية