يتولى بنك المغرب الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويشمل هذا الإشراف والمراقبة كافة الفاعلين الذين لهم علاقة بأنشطة هذه المكاتب . 16 ولهذا الغرض ، يقوم بنك المغرب بما يلي : -1 تحديد ، بمنشور يصدره والي بنك المغرب ، كيفيات توصل مكاتب المعلومات الائتمانية بالمعلومات اللازمة لمزاولة أنشطتها . ويمكن لبنك المغرب أيضا اتخاذ كل إجراء مناسب لتسهيل ولوج مكاتب المعلومات الائتمانية للمعلومات المذكورة؛ -2 السهر على احترام مكاتب المعلومات الائتمانية لقواعد وشروط حماية معطيات المستهلكين وحقوقهم والحفاظ عليا؛ -3 مراقبة : مكاتب المعلومات الائتمانية ، سواء على الوثائق أو في عين المكان بواسطة مأموري بنك المغرب أو أي شخص آخر ينتدبه الوالي لهذا الغرض؛ احترام المزودين بالمعلومات ومستعمليها للقواعد المطبقة عليهم بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، بالتنسيق مع سلطات المراقبة والتقنين القطاعية وذلك وفقاً لأحكام المادة 41 أدناه؛ -4 نشر لائحة المزودين بالمعلومات وتحيينها ، وتنشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب؛ -5 فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه ضد أي خرق لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون بعد المصادقة عليها بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية
المادة 34
مكاتب الإخبار حول القروض
