يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تودع لدى بنك المغرب قائمة تعمل على تحيينها تتضمن جردا شاملا بالأشخاص الذين يزاولون وظائف التسيير والتدبير والإدارة ، بما في ذلك أولئك المتواجدون في وكالاتها أو فروعها أو هما معا . يتعين تبليغ بنك المغرب بأي تغيير يطرأ على القائمة المذكورة أعلاه ثلاثين ( )30 يوماً على الأقل قبل تسلم المسيرين الجدد لوظائفهم . يجوز لبنك المغرب بناء على قرار معلل ، الاعتراض على تعيين شخص يزاول وظائف التسيير أو التدبير أو الإدارة إذا كان هذا الشخص لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون
المادة 35
مكاتب الإخبار حول القروض
