يلزم الأشخاص الذين يساهمون في تسيير أو إدارة أو مراقبة أو سير مكاتب المعلومات الائتمانية أو في تقاسم المعطيات بكتمان السر المهني طبقا للتشريع الجاري به العمل . يمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه استعمال المعلومات السرية التي تصل إلى علمهم في إطار مزاولة نشاطهم ، من أجل القيام ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بعمليات لحسابهم الخاص أو لصالح أغيار
المادة 36
مكاتب الإخبار حول القروض
