المادة 36

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلزم الأشخاص الذين يساهمون في تسيير أو إدارة أو مراقبة أو سير مكاتب المعلومات الائتمانية أو في تقاسم المعطيات بكتمان السر المهني طبقا للتشريع الجاري به العمل . يمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه استعمال المعلومات السرية التي تصل إلى علمهم في إطار مزاولة نشاطهم ، من أجل القيام ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بعمليات لحسابهم الخاص أو لصالح أغيار