المادة 37

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تمسك ، في مقرها الاجتماعي أو في مؤسستها الرئيسية أو هما معا ، محاسبة مجمعة لكافة المعاملات المنجزة في المغرب وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن توافي بنك المغرب بحساباتها السنوية المصادق عليها في أجل ثلاثين ( )30 يوما تبتدئ من تاريخ المصادقة على هذه الحسابات وذلك وفق الشروط الواردة في القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . ويجب أن تكون هذه الحسابات مشهودا بصحتها من قبل مراقب أو عدة مراقبي حسابات وفقا لمقتضيات القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، كما وقع تغييره وتتميمه