توافي مكاتب المعلومات الائتمانية بنك المغرب بكافة الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون والتشريع الجاري به العمل . ويقوم بنك المغرب بتحديد لائحة الوثائق والمعلومات المذكورة ونموذجها وآجال إرسالها
المادة 38
مكاتب الإخبار حول القروض
