المادة 38

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

توافي مكاتب المعلومات الائتمانية بنك المغرب بكافة الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون والتشريع الجاري به العمل . ويقوم بنك المغرب بتحديد لائحة الوثائق والمعلومات المذكورة ونموذجها وآجال إرسالها