المادة 39

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسري مقتضيات المادة 38 أعلاه ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون ، على كافة مستعملي المعلومات والمزودين بها فيما يتعلق بمراقبة احترام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه