المادة 40

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحق لبنك المغرب ، في إطار مزاولة مهمته في الإشراف على أنشطة مكاتب المعلومات الائتمانية ومراقبتها ، القيام بما يلي : 18 - الولوج إلى قواعد المعطيات الكاملة ، وجميع دفاتر الحسابات والسجلات والعقود ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق الأخرى التي بحوزة أو تحت مراقبة أي متصرف أو مسير أو مستخدم في أي مكتب للمعلومات الائتمانية؛ - إلزام كل متصرف أو مدير أو مستخدم في مكتب للمعلومات الائتمانية بتزويده بالمعلومات أو تقديم دفاتر الحسابات أو السجلات أو الوثائق الموجودة في حوزته أو الخاضعة لمراقبته . تلزم مكاتب المعلومات الائتمانية ، طبقا لمقتضيات المادة 73 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بمساهمة في تكاليف المراقبة في عين المكان لفائدة بنك المغرب

المادة 40 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi