في إطار ممارسة المهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون ، لا سيما فيما يتعلق بالمراقبة وإصدار العقوبات ، ينسق بنك المغرب عمله إزاء المزودين بالمعلومات مع سلطات المراقبة والتقنين القطاعية المعنية . ولهذا الغرض ، يبرم بنك المغرب مع السلطات المذكورة مذكرات تفاهم تحدد بوجه خاص كيفيات تنفيذ هذا التنسيق
المادة 41
مكاتب الإخبار حول القروض
