المادة 41

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في إطار ممارسة المهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون ، لا سيما فيما يتعلق بالمراقبة وإصدار العقوبات ، ينسق بنك المغرب عمله إزاء المزودين بالمعلومات مع سلطات المراقبة والتقنين القطاعية المعنية . ولهذا الغرض ، يبرم بنك المغرب مع السلطات المذكورة مذكرات تفاهم تحدد بوجه خاص كيفيات تنفيذ هذا التنسيق