لا يجوز للمزودين بالمعلومات ولا لمكاتب المعلومات الائتمانية ولا لمستعمليها الاعتراض على المراقبات التي ينجزها بنك المغرب بشكل مباشر أو بالتنسيق مع سلطات المراقبة والتقنين المعنية أو أي شخص آخر منتدب لهذا الغرض . الباب السادس : عقوبات تأديبية وزجرية
المادة 42
مكاتب الإخبار حول القروض
