المادة 43

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في التشريع الجاري به العمل ، يجوز لبنك المغرب أن يصدر عقوبات في حالة خرق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تتضمن العقوبات المطبقة ما يلي : -1 التحذير؛ -2 الأمر بتدارك النواقص التي تمت ملاحظتها؛ -3 الغرامة؛ 19 -4 التوقيف؛ -5 سحب الاعتماد

المادة 43 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi