دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في التشريع الجاري به العمل ، يجوز لبنك المغرب أن يصدر عقوبات في حالة خرق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تتضمن العقوبات المطبقة ما يلي : -1 التحذير؛ -2 الأمر بتدارك النواقص التي تمت ملاحظتها؛ -3 الغرامة؛ 19 -4 التوقيف؛ -5 سحب الاعتماد
المادة 43
مكاتب الإخبار حول القروض
