دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من 250.000 إلى 1.000.000 درهم كل من خالف مقتضيات المادتين 4 و 8 من هذا القانون . يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يخالف مقتضيات المادتين 4 و 8 من هذا القانون من خلال مشاركته بأي شكل من الأشكال في إدارة أو تسيير أو تدبير أو مراقبة مكتب للمعلومات الائتمانية
المادة 44
مكاتب الإخبار حول القروض
