المادة 44

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من 250.000 إلى 1.000.000 درهم كل من خالف مقتضيات المادتين 4 و 8 من هذا القانون . يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يخالف مقتضيات المادتين 4 و 8 من هذا القانون من خلال مشاركته بأي شكل من الأشكال في إدارة أو تسيير أو تدبير أو مراقبة مكتب للمعلومات الائتمانية