المادة 45

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة في التشريع الجاري به العمل ، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل مسير لمكتب معلومات ائتمانية ، لا يستجيب ، بعد إعذاره ، لطلبات المعلومات المقدمة من طرف بنك المغرب ، أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة هذا الأخير لمهمة المراقبة المكلف بها ، أو يقوم عمداً بتقديم معلومات غير صحيحة إليه أو يخفي معلومات عنه