المادة 46

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة بموجب التشريع الجاري به العمل ، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه المتصرفون ومسيرو مكاتب المعلومات الائتمانية وكذا أعوانهم أو المستخدمون لديهم الذين : - لم يعدوا القوائم المالية ولم ينشروها ولم يتيحوا الاطلاع عليها خلال الآجال المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - يعرقلون سير مهام المدققين الخارجيين المقررة من بنك المغرب من خلال رفض إطلاعهم على كل معلومة أو مستند أو وثيقة مفيدة ، ولا سيما كل العقود ودفاتر الحسابات والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر . 20 الباب السابع : أحكام انتقالية وختامية