دون الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة بموجب التشريع الجاري به العمل ، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه المتصرفون ومسيرو مكاتب المعلومات الائتمانية وكذا أعوانهم أو المستخدمون لديهم الذين : - لم يعدوا القوائم المالية ولم ينشروها ولم يتيحوا الاطلاع عليها خلال الآجال المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - يعرقلون سير مهام المدققين الخارجيين المقررة من بنك المغرب من خلال رفض إطلاعهم على كل معلومة أو مستند أو وثيقة مفيدة ، ولا سيما كل العقود ودفاتر الحسابات والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر . 20 الباب السابع : أحكام انتقالية وختامية
المادة 46
مكاتب الإخبار حول القروض
