المادة 47

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية . يمنح لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أجل مدته 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيق هذا القانون لملاءمة أنظمتها المعلوماتية ووثائقها التعاقدية من أجل تقديم المعلومات لمكاتب المعلومات الائتمانية