المادة 48

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعتمد بقوة القانون شركات المعلومات الائتمانية التي تعمل بالمغرب ، في إطار عقد تدبير مفوض مع بنك المغرب وتلزم ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه ، باحترام مقتضيات هذا القانون داخل أجل مدته 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيقه لا تخضع القروض الجارية عند تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيق هذا القانون في الجريدة الرسمية لأحكام المادة 24 أعلاه ويتم تحيين المعلومات المتعلقة بها شهرياً وتقاسمها مع مكاتب المعلومات الائتمانية إلى حين تاريخ استحقاقها