المادة 1

ضمان التمويل

36-20Loi n° 36-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحول صندوق الضمان المركزي المؤسسة العمومية الخاضعة هللقانون رقم 47.95 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.96.107 بـتاريـخ ه 21 مـن ربيع الأوله 7)1417 هأغسطسه )1996 هإلى شركةهمساهمة يديرها مجلس إدارة ، تحمل تسمية » الشركة الوطنيةهللضمان ولتمويل المقاولة « ش . م ، يشار إليها في باقي مواد هذا القانونهب »الشركة« . ه تـخـضـع الـشـركـة لأحـكـام الـقـانون رقم 17.95 المتعلق بشركاتهالمساهمة والقانون رقمه 103.12 هالمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئاتهالمعتبرة في حكمها ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي

CCG — المادة 1 من ضمان التمويل: النص الكامل · Ma Loi