يحول صندوق الضمان المركزي المؤسسة العمومية الخاضعة هللقانون رقم 47.95 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.96.107 بـتاريـخ ه 21 مـن ربيع الأوله 7)1417 هأغسطسه )1996 هإلى شركةهمساهمة يديرها مجلس إدارة ، تحمل تسمية » الشركة الوطنيةهللضمان ولتمويل المقاولة « ش . م ، يشار إليها في باقي مواد هذا القانونهب »الشركة« . ه تـخـضـع الـشـركـة لأحـكـام الـقـانون رقم 17.95 المتعلق بشركاتهالمساهمة والقانون رقمه 103.12 هالمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئاتهالمعتبرة في حكمها ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي
المادة 1
ضمان التمويل
