المادة 2

ضمان التمويل

36-20Loi n° 36-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تملك الدولة رأس مال الشركة بأكمله ويحدد مبلغ رأس المالهالمذكور بنص تنظيمي .2 ه