المادة 3

ضمان التمويل

36-20Loi n° 36-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في إطار تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجالهتمويل المقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرىهالمستهدفة من طرف الدولة ، يحدد غرض الشركة في تسهيل تمويلههاته الفئات بواسطة الخدمات والأدوات المالية أو غير المالية التيهتقدمها ، بناء على مواردها الذاتية والمتأتية على الخصوص من الدولةهومن مانحين آخرين . ه ولهذه الغاية ، يحدد النشاط الرئيسي للشركة في ضمان التمويلاتهالممنوحة للمقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرىهالمستهدفة من طرف الدولة . ه ويجوز للشركة أن تقوم بشكل ثانوي ، بما يلي : - منح قروض ، لدعم تمويل الاحتياجات الخاصة والإضافية هللسوق ، في إطار شراكات لا سيما مع مؤسسات الائتمان والهيئاتهالمعتبرة في حكمها؛ ه - تقديم المساعدة للمقاولات؛ - 2 أنظرهالمرسومهرقمه 2.21.289 هالصادرهفيه 4 هذيهالحجةه 1442 ه( 15 هيوليوه )2021 هبتطبيقهالمادتينه 2 هوه 8 همنه القانونهرقمه 36.20 هالقاضيهبتحويلهصندوقهالضمانهالمركزيهإلىهشركةهمساهمة ، هالجريدةهالرسميةهعدده 7009 ه بتاريخه 22 هذوهالحجةه 1442 ه( 2 هأغسطسه ،)2021 هصه .5794 -3- - أي نشاط يتوافق مع غرضها بما في ذلك عمليات تمويل الرأسمال ، هلحساب الدولة أو لحساب مانح آخر . ويجوز لها كذلك ، أن تقوم بجميع العمليات المالية سواء تلك هالمتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو العمليات المدنية أو التجارية ، هالمرتبطة بغرضها والتي من شأنها أن تمكنها من مزاولة نشاطها . ه

CCG — المادة 3 من ضمان التمويل: النص الكامل · Ma Loi