يتم تمويل النشاط الرئيسي للشركة في إطار »اتفاقيات تمويل«هتبرم بين الدولة والشركة ، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة . ه ه وتحدد هذه الاتفاقيات ، على الخصوص ، البرامج المزمع إنجازهاهمن طرف الشركة ووسائل وكيفيات تمويلها والأهداف النوعيةهوالكمية المحددة للشركة ، وكذا آليات التتبع وتقييم نجاعة الأداء . ه
المادة 4
ضمان التمويل
