المادة 4

ضمان التمويل

36-20Loi n° 36-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم تمويل النشاط الرئيسي للشركة في إطار »اتفاقيات تمويل«هتبرم بين الدولة والشركة ، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة . ه ه وتحدد هذه الاتفاقيات ، على الخصوص ، البرامج المزمع إنجازهاهمن طرف الشركة ووسائل وكيفيات تمويلها والأهداف النوعيةهوالكمية المحددة للشركة ، وكذا آليات التتبع وتقييم نجاعة الأداء . ه

CCG — المادة 4 من ضمان التمويل: النص الكامل · Ma Loi