المادة 5

ضمان التمويل

36-20Loi n° 36-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم تمويل الأنشطة الثانوية في إطار »اتفاقيات خاصة للتمويل«هتبرم بين الشركة والدولة أو المؤسسة المانحة المعنية أو هما معا ، هحسب الحالة ، بعد الموافقة عليها من طرف مجلس إدارة الشركة . ه لا تدخل الاتفاقيات الموقعة مع أي مانح آخر غير الدولة حيزهالتنفيذ ، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة التي تتأكد على وجههالخصوص من مواءمتها لأهداف السياسات العمومية