المادة 6

ضمان التمويل

36-20Loi n° 36-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخصص صافي الأرباح التي قد تحققها الشركة حصريا لتغطيةهالمخاطر المترتبة عن التزاماتها . ه