المادة 7

ضمان التمويل

36-20Loi n° 36-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من أجل تغطية المخاطر المترتبة عن التزاماتها المرتبطة بمزاولة هأنشطتها ، تضع الشركة نظاما يتكون بشكل رئيسي من ثلاثة مستويات : -1 كل الموارد المتأتية من الدولة أو من مانحين آخرين أو جزء منهاهوذلك تطبيقا للمادتينه 4 هو 5 ه أعلاه؛ » -2 الصندوق الاحتياطي« الذي تحتفظ به الشركة في حساباتها هوالممول ، على الخصوص ، من مجموع صافي الأرباح التي تحققهاهالشركة أو جزء منه؛ ه -3 رؤوس الأموال الذاتية للشركة . تحدد بنية نظام تغطية المخاطر ، بما في ذلك كيفيات تكوين هموجودات الصندوق الاحتياطي واستعمالها ، بموجب نظام يضعههمجلس الإدارة ، بعد استطلاع رأي بنك المغرب . -4- في حالة عدم كفاية النظام المشار إليه أعلاه لتغطية المخاطرهالمترتبة عن التزامات الشركة المتعلقة بالضمان التي تتخذها لحسابهاهالخاص أو لحساب الدولة ، تستفيد الالتزامات المذكورة من ضمانهالدولة ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي .3 ه الباب الثاني : الحكامة

CCG — المادة 7 من ضمان التمويل: النص الكامل · Ma Loi