يدير الشركة مجلس إدارة ، يضم على الأقل ثلاثةه( )3 همتصرفينهمستقلين . ه ه استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، هيرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الشركة . ه يحدد النظام الأسا سي الأول للشركة ، الذي يتضمن قائمة أعضاءهمجلس الإدارة الأوائل ، بنص تنظيمي ، بعد استطلاع رأي بنك المغرب . ه
المادة 8
ضمان التمويل
