المادة 9

ضمان التمويل

36-20Loi n° 36-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يسير الشركة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل . هويساعده مدير عام منتدب يعينه مجلس الإدارة ، وفق الشروطهوالكيفيات التي يحددها النظام الأساسي للشركة . ه الباب الثالث : المراقبة المالية للدولة