المادة 10

ضمان التمويل

36-20Loi n° 36-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة هالمالية للدولة على المنشآت العامة والهيآت الأخرى . ه تمارس الدولة المراقبة المالية على الشركة في إطار اتفاقية تبرمهاهمعها ، لا سيما فيما يتعلق بمطابقة قرارات الشركة لأحكام هذاهالقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لنظامها الأساسي . الباب الرابع : الذمة المالية والمستخدمون