لا تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة هالمالية للدولة على المنشآت العامة والهيآت الأخرى . ه تمارس الدولة المراقبة المالية على الشركة في إطار اتفاقية تبرمهاهمعها ، لا سيما فيما يتعلق بمطابقة قرارات الشركة لأحكام هذاهالقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لنظامها الأساسي . الباب الرابع : الذمة المالية والمستخدمون
المادة 10
ضمان التمويل
