تستفيد من ضمان الدولة ، المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، هعناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر هالخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة -3 أنظرهقرارهلوزيرةهالاقتصادهوالماليةهرقمه 849.22 هالصادرهفيه 13 همنهرمضانه 1443 ه( 15 هأبريله )2022 ه بتطبيقهأحكامهالمادةه 11 همنهالقانونهرقمه 36.20 هالقاضيهبتحويلهصندوقهالضمانهالمركزيهإلىهشركةهمساهمة ، ه الجريدةهالرسميةهعدده 7142 هبتاريخه 15 هربيعهالاخره 1444 ه( 10 هنوفمبره )2022 ه ، هصه .7364 ه -5- بالصناديق التي يدبرهاهصندوق الضمان المركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة فيه تاريخ التحويل الفعلي للصندوق . ه تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي .4 ه
المادة 11
ضمان التمويل
