يحتفظ العاملون بصندوق الضمان المركزي ، في تاريخ تحويله إلى هشركة مساهمة ، بوضعيتهم داخل الشركة في نفس التاريخ . ه لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولهاهالنظام الأساسي الخاص للعاملين في الشركة المشار إليهم في الفقرةهالأولى أعلاه ، أقل فائدة من وضعية المعنيين بالأمر في تاريخ التحويل ، هبما في ذلك الحق في نظام المعاشات والتغطية الصحية . ه تعتبر فترة الخدمة التي قضاها العاملون المذكورون بصندوقهالضمان المركزي كما لو أنجزت داخل الشركة . ه يحتفظ العاملون بصندوق الضمان المركزي المحالون إلى التقاعدهقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بحقوقهم المكتسبة . ه الباب الخامس : أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 12
ضمان التمويل
