لا يترتب عن تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة ، هأي توقف عن مزاولة النشاط . تعتبر أملاك الشركة وحقوقهاهوالتزاماتها وامتيازاتها وتصرفاتها واتفاقياتها وعقودها والنظام هالأساسي والعقود الخاصة بمستخدميها ، والتراخيص الممنوحة لها ، هفي المغرب وخارجه ، هي تلك التي كانت لصندوق الضمان المركزي عندهتاريخ تغيير شكله القانوني . ه لا يخول هذا التحويل إعادة النظر في هذه الممتلكات والحقوق هوالالتزامات والعقود والتراخيص وليس له على وجه الخصوص ، أيهأثر على العقود المبرمة بين صندوق الضمان المركزي والغير . ه
المادة 13
ضمان التمويل
